الشيخ المنتظري
150
كتاب الحدود
ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه اماما كان أو غيره على الأصحّ ( 1 ) [ حكم الإيقاب في اللواط ] وموجب الايقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ( 2 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5